حال الضرورة محمولة ، ولا ينافيها قوله : « إذا أراد أن ينام » كما توهّم (١).
فروع :
أ : ذكر جمع من الأصحاب ـ كما في المدارك (٢) ـ : أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكما ، وظاهرهم خروج الأذنين منه ، وبه صرّح الشهيد الثاني (٣). واستوجه الفاضل في التحرير الدخول (٤).
وتردّد في التذكرة والمنتهى (٥).
دليل الأول : الأصل.
ودليل الثاني : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : عن المحرم يجد البرد في أذنيه ، يغطّيهما؟ قال : « لا » (٦) ، وهي عن إفادة التحريم قاصرة.
والأولى الاستدلال برواية سماعة : عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح أن يسدّ أذنيه بالقطن؟ قال : « نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلاّ فلا » (٧).
دلّت بالمفهوم والمنطوق على ثبوت البأس وعدم الصلاحيّة ـ الذي هو أيضا مثبت للحرمة كما بيّنا وجهه في موضعه ـ مع عدم الخوف ، وبها يدفع الأصل ، فالحقّ هو : الثاني.
__________________
(١) انظر الوافي ١٢ : ٥٩٨.
(٢) المدارك ٧ : ٣٥٥.
(٣) المسالك ١ : ١١.
(٤) التحرير ١ : ١١٤.
(٥) التذكرة ١ : ٣٣٧ ، المنتهى ٢ : ٧٨٩.
(٦) الكافي ٤ : ٣٤٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ١.
(٧) الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٣١ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٨.