ثمَّ المراد بالقانع هو : الذي يقنع بما أرسلت إليه ولا يطلب منك الزائد عليه ، وبالمعترّ : من يمرّ بك بقصد إعطائك إيّاه ولا يسأل ، كما تدلّ عليه صحيحة سيف المذكورة ، وصحيحتا ابن عمّار (١) ومرسلة الفقيه (٢) ورواية عبد الرحمن (٣).
المسألة الثالثة : يكفي في امتثال ما مرّ من الأكل وإطعام الفقير والقانع والمعترّ المسمّى ، لصدق الامتثال ، وأصالة عدم وجوب الزائد.
وقد يقال بوجوب التثليث في القسمة : ثلث للأهل ، وثلث للإهداء ، وثلث للتصدّق.
ولا دليل عليه في غير هدي السياق من هدي التمتّع والأصحيّة وغيرها ، والإجماع المركّب غير ثابت جدّا.
نعم ، تدلّ عليه في هدى السياق صحيحة سيف وموثّقة العقرقوفي المتقدّمتين ، فلا بأس بالقول بالوجوب فيه خاصّة ، ولكن في غير الثلث الأول ، لما مرّ من الإجماع على عدم إعطاء الأهل ولا أكل المالك الثلث ، بل الظاهر عدم إمكانهما غالبا ، سيّما بملاحظة النهي عن الإخراج عن منى ، ومع ذلك يحصل الوهن في وجوب الثلاثين الأخيرين أيضا.
المسألة الرابعة : ما ذكر إنّما هو في الهدي ، وأمّا في الأضحية
__________________
(١) الاولى في : التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥١ ، الوسائل ١٤ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١.
الثانية في : الكافي ٤ : ٥٠٠ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ١٦٤ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٤ ـ ١٤٥٦ ، الوسائل ١٤ : ١٦٧ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٢٤.
(٣) الكافي ٤ : ٤٩٩ ـ ٢ ، معاني الأخبار : ٢٠٨ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٦٣ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٢.