والتعليلات المتقدّمة في مسألة الاكتحال ، وكلّها عن إفادة الوجوب ـ الذي هو المشهور ـ قاصرة ، إلاّ أنّ في الذخيرة : أنّه لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب (١) ، فإن ثبت الإجماع وإلاّ فلا دليل تامّا على الحرمة ، وأمر الاحتياط واضح.
ومنها : لبس المرأة الحليّ الغير المعتادة لها لبسها.
فإنّه مكروه ، وفاقا للمحكيّ عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع والنافع والشرائع (٢) ، للأصل ، والأخبار القاصرة عن إفادة الحرمة (٣) ، لما مرّ ، بل في بعضها (٤) دلالة على الجواز.
خلافا للمحكيّ عن المشهور (٥) ، فحرّموه ، للأخبار المذكورة.
ولا حرمة ولا كراهة في لبس المعتادة التي كانت تلبسها كثيرا في بيتها ، ولكن يكره لها إظهارها للرجال حتى زوجها ، كما دلّت عليها صحيحة البجلي (٦).
ومنها : إخراج الدم بفصد (٧) أو حجامة أو سواك وحكّ وغيرها.
فإنّه مكروه وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والشرائع (٨) ، ونسبه
__________________
(١) الذخيرة : ٥٩٤.
(٢) الاقتصاد : ٣٠٢ ، التهذيب ٢ : ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٨ ، الجامع : ١٨٥ ، النافع : ٨٥ ، الشرائع ١ : ٢٥٠.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩.
(٤) كما في الوسائل ١٢ : ٤٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩.
(٥) انظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٣١.
(٦) الكافي ٣٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ١.
(٧) الفصد : قطع العرق ـ الصحاح ٢ : ٥١٩.
(٨) الخلاف ٢ : ٣١٥ ، المبسوط : ٣٢١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٤ ، الشرائع ١ : ٢٥١.