ووقار ، لما تقدّم في صحيحة ابن عمّار.
ومنها : أن يدعو عند الكثيب الأحمر ـ أي التلّ من الرمل عن يمين الطريق ـ بما مرّ في الصحيحة استحبابا.
ومنها : أن يؤخّر صلاة المغرب والعشاء إلى المشعر وإن ذهب ربع الليل بل ثلثه بلا خلاف ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه (١).
وهو راجح بالإجماع.
ولصحيحة الحلبي وابن عمّار : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا ، فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين » (٢).
ومحمّد : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » (٣).
ومنصور : « صلّوا المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصلّ بينهما شيئا » (٤).
ومضمرة سماعة : عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع ، قال : « لا تصلّهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات » (٥).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٢٣.
(٢) الكافي ٤ : ٤٦٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٤ : ١٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٤ : ١٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٨٩٩ ، الوسائل ١٤ : ١٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٣ ، وفيها : صلاة المغرب والعشاء ..
(٥) التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٤ ـ ٨٩٤ ، الوسائل ١٤ : ١٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٢.