نعم ، مقتضاها كفاية التعذّر الحاصل بسبب العود من البلد ، ولا بأس به ، كما اختاره بعض المتأخّرين (١) ، بمعنى : كفاية هذا القدر من العذر.
والأكثر اعتبروا فيه الامتناع أو المشقّة التي لا تتحمّل عادة ، لأنّه المتيقّن من إطلاق الصحيحة ، حيث إنّه الفرد الغالب.
وفيه : منع الغلبة ، فإنّ البلاد القريبة إلى مكّة كثيرة ومن لا تشقّ عليه المعاودة فيها كثير.
ومنهم من اعتبر في العود استطاعة الحجّ المعهودة (٢). وهو ضعيف في الغاية.
وأمّا الثالث ـ أي جواز الاستنابة مع التعذّر أو التعسّر ـ فلا خلاف فيه من القائل بصحّة الحجّ ، وعن الغنية : الإجماع عليه (٣) ، وتدلّ عليه صريحا صحيحة علي ، وصريحها تساوي طوافي الحجّ والعمرة في ذلك ، كما هو مقتضى إطلاق كلام جماعة ، ولكن عن الأكثر الاقتصار على طواف الحجّ ، ولا وجه له بعد عموم الحجّ.
وأمّا الرابع (٤) ، فللصحيحة الأخيرة.
فروع :
أ : يتحقّق ترك الطواف الموجب لبطلان الحجّ في صورة العمد بانقضاء وقته.
__________________
(١) منهم العلاّمة في التحرير ١ : ٩٩ ، الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٥٠٧ ، صاحب الرياض ١ : ٤١٧.
(٢) كالشهيد في الدروس ١ : ٤٠٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
(٤) أي قضاء الولي عنه بنفسه أو بالاستنابة إن مات ولم يقض.