ـ ولأجله بطلت صلاته ـ يحصل الإشكال في صحّة حجّة من جهة بطلان ركعتي طوافه.
اعترض عليه : بأنّه لا وجه لبطلان العمرة والحجّ ببطلان الركعتين ، مع أنّهما ليستا من أركان الحجّ.
ولمّا وصلت إلى خدمته في الحائر الحسيني عليهالسلام عند مسافرتي إلى بيت الله ـ بعد انتقال والدي إلى جوار الله ـ قال لي : إنّه قد ذكر الوالد المعظّم كذا في التحفة ، ويلزم عليك إخراج ذلك منه ، لئلاّ يتوهّم بعد ذلك وقوع الخلاف في بطلان الحجّ ببطلان الركعتين ، مع أنّه ممّا لم يقل به أحد.
ولم يتيسّر لي ـ بعد ملاحظة المسألة ـ بيان الحال له والعرض عليه.
ج : لو مات الناسي لهما ولم يصلّهما قضاهما عنه الولي ، من غير خلاف بينهم يعرف ، لصحيحتي عمر بن يزيد (١) ومحمّد (٢) المتقدّمتين ، ولا يضرّ شمولهما لصورة الحياة أيضا.
إلاّ أنّ في دلالتهما على الوجوب نظرا ، وكذا في دلالة عمومات وجوب قضاء الفوائت من الصلاة عن الميّت (٣) ، كما مرّ في بحث الصلاة.
والأحوط للوالي القضاء عنه ، وللميّت الوصيّة به له أو لغيره.
ولا يبعد استفادة الوجوب على الوليّ بوجوب قضائه الطواف عنه أو استنابته له كما هو الأقوى ، لصحيحة ابن عمّار : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت » ، وقال : « يأمر
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٤٣ ـ ٤٧٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧١ ـ ١٦٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٤.
(٣) كما في الوسائل ٨ : ٢٧٦ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢.