الصحاح بجواز السعي على الإبل ووقوعه من الحجّ ، ولا شكّ أنّه لا تقع معه هذه الدقّة ، إلاّ أنّ ظاهر الاتّفاق يمنع من الجرأة على الفتوى به.
ولا يخفى أنّ ذلك مع عدم الصعود إلى الصفا والمروة ، وأمّا معه فلا يحتاج إلى الإلصاق في شيء من الموضعين ، لتحقّق الواجب والزائد بدونه.
نعم ، يجب استحضار النيّة عند الصعود من الدرج والنزول.
ولا يخفى أيضا أنّ الظاهر في صورة الإلصاق كفاية إلصاق عقب احدى الرجلين وأصابعها ، لصدق البدأة والختم والاستيفاء بذلك ، وعدم مظنّة الإجماع في الرجلين.
ج : لو بدأ بالمروة قبل الصفا فظاهر المدارك (١) ، وغيره (٢) : وجوب إعادة السعي مبتدئا من الصفا وطرح ما سعى بالمرّة ، وهو كذلك ، فلا يكفي طرح الشوط الأول خاصّة وجعل ما بعده المبدأ فيه من الصفا أول السعي ، لعدم صدق الإتيان بالمأمور به على وجهه ، إذ لا يصدق مع ذلك البدأة بالصفا عرفا ، ولصحيحتي ابن عمّار وروايتي علي بن أبي حمزة وعلي الصائغ ، المتقدّمة جميعا (٣).
الرابع : السعي بينهما سبعا بعد ذهابه إلى المروة شوطا وعوده منها إلى الصفا آخر ، وهكذا إلى أن يكملهما سبعا ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ في كلام جماعة (٤) ، ولأنّه الموافق لما صرّح به في الأخبار من البدأة بالصفا
__________________
(١) المدارك ٨ : ٢٠٦.
(٢) كالخلاف ٢ : ٣٣٠ ، والتذكرة ١ : ٣٦٧.
(٣) في ص : ١٦٦.
(٤) منهم الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٢٨ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٤٥ ، صاحب الحدائق ١٦ : ٢٦٧.