والمراد بالنكس والقلب : جعل أسفله أعلاه.
ولا ينافيه تعقيبه بالمنع إدخال اليد ، حيث إنّه لازم النكس بذلك المعنى ، لجواز عطف اللوازم ، بل صرّح في رواية المثنى بذلك المعنى ، حيث قال : « وليجعل أعلاه أسفل » (١).
نعم ، في صحيحة محمّد (٢) ومرسلة الكافي (٣) : « ويقلّب ظهره لباطنه » ، ومقتضى القاعدة : الجمع بين الأمرين ، إلاّ أنّ إثبات وجوب الثاني من الأخبار مشكل ، والجمع أحوط (٤) ، ولعلّ الأول هو المراد بالنكس الوارد في بعض الأخبار (٥) ، والثاني هو المراد بالقلب الوارد في بعض آخر (٦).
وهل يختصّ جواز لبس القباء بحال الاضطرار ، أو يجوز مع عدم وجود الرداء مطلقا؟
ظاهر الأصحاب ـ كما في الذخيرة ـ : الثاني (٧) ، وهو كذلك ، لصحيحة محمّد ورواية عمر بن يزيد (٨) ، ولا ينافيه التقييد بالاضطرار في سائر الأخبار (٩) ، لأنّ غايته التجويز في حال الاضطرار دون المنع في غيره.
د : يختصّ المنع عمّا ذكر بالرجال ، وأمّا النساء فيجوز لهنّ لبس
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
(٢) الفقيه ٢ : ١٢٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٤.
(٤) في « ح » زيادة : بل لعلّه الأظهر.
(٥) انظر الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.
(٦) كما في الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.
(٧) الذخيرة : ٥٨٠.
(٨) التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.
(٩) الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.