جميع ما ذكر وفاقا للأكثر ، بل غير الشاذّ النادر ، بل للمجمع عليه كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمختلف والتنقيح (١) ، للأصل ، واختصاص الأدلّة المانعة فتوى ورواية بالرجل ، ومع ذلك ، الأخبار للجواز لهنّ مستفيضة :
كصحيحة العيص : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » الحديث (٢).
ورواية النضر : عن المرأة المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفّازين » الحديث (٣).
ورواية أبي عيينة : ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟
قال : « الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير » الحديث (٤).
والقفّاز : كرمّان ، شيء يعمل لليدين يحشّى بالقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحليّ لليدين والرجلين.
والروايات المجوّزة للبس السراويل والقميص بخصوصهما لهنّ (٥).
خلافا للمحكيّ عن النهاية ، فمنع عمّا عدا السراويل والغلالة (٦) ،
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٤٤ ، المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٧٨٣ ، المختلف : ٢٦٧ ، التنقيح ١ : ٤٦٩.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٦ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٧ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٣.
(٥) انظر الوسائل ١٢ : ٤٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠
(٦) النهاية : ٢١٨.