دلّت على رجحان ترك اللزوم المنافي لاستحبابه المستفاد من إطلاق صحيحة ابن سنان ، فيقيّد الإطلاق بما إذا لم يتجاوز.
نعم ، هي مقيّدة بصورة التجاوز عن الركن ، فترجيح ترك اللزوم المستفاد منها إنّما هو في هذه الصورة ، فلا معارض للإطلاق فيما دونه ، ولذا استحسن في الدروس والمدارك الرجوع إذا لم يبلغ الركن (١) ، وهو جيّد.
ومنها : أن يستلم الركنين الأعظمين : العراقي واليماني ، بالإجماع والمستفيضة ، كرواية الشّحام : كنت أطوف مع أبي عبد الله عليهالسلام ، وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله ، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه (٢).
وأبي مريم : كنت مع أبي جعفر عليهالسلام أطوف فكان لا يمرّ في طواف من طوافه بالركن اليماني إلاّ استلمه ، ثمَّ يقول : « اللهم تب عليّ حتى أتوب واعصمني حتى لا أعود » (٣).
وصحيحة ابن سنان ، وفيها : « إذا كنت في الطواف السابع » إلى أن قال : « ثمَّ استلم الركن اليماني ، ثمَّ ائت الحجر فاختم به » (٤).
والأخبار الآتية بعضها ، المتضمّنة لاستلام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لهذين الركنين.
بل يستحبّ استلام الأركان الأربعة ، لصحيحة الخراساني : أستلم
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٠٢ ، المدارك ٨ : ١٦٥.
(٢) الكافي ٤ : ٤٠٨ ـ ١٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٣٨ أبواب الطواف ب ٢٢ ح ٣ وفيه : كنت أطوف مع أبي ، وكان إذا ..
(٣) الكافي ٤ : ٤٠٩ ـ ١٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٣٤ أبواب الطواف ب ٢٠ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٤١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٠٧ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٤ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ١.