أمّا الأكثرية والأصحيّة فلمنع كونهما مرجّحتين ، وأمّا الأصرحية فلمنعها رأسا ، وأمّا مخالفة العامّة فلعدم ثبوتها.
فعلى ذلك القول الفتوى ، فيتساوى لغير الإمام الخروج قبل الصلاتين وبعده ، ويجوز له التأخير إلى الغروب ، لرواية رفاعة (١) المتقدّمة ، بل إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لصحيحة ابن يقطين (٢) السابقة ، بل إلى ما يتضيّق وقت الوقوف بعرفات ، لمرسلة البزنطي السالفة ، المعتضدة كلّها بالأصل وبظاهر الإجماع ، وكذلك الإمام ، لما ذكر.
ويستثنى من ذلك المضطرّ الذي له الإحرام قبل يوم التروية ، فإنّ له الخروج أيضا قبله بلا مرجوحية ، كما مرّ في بحث الإحرام.
ومنها : أن يبيت الإمام وغيره بمنى ليلة عرفة حتى يطلع الفجر ، وهو راجح بلا خلاف يعلم.
ويدلّ على رجحانه تصريح الأصحاب ، وقوله في صحيحة ابن عمّار المتقدمة : « ثمَّ يصلّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر » (٣) ، وصحيحته الأخرى الطويلة (٤).
وتدلّ عليه في حقّ الإمام صحاح جميل ومحمد المتقدّمة (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٦ ـ ٥٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٢ أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ب ٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ١٧٥ ـ ٥٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٧ ـ ٥٩٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٤ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٤ ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، مستطرفات السرائر : ٢٣ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.
(٥) في ص : ٢٠٧.