أقول : لا ينبغي الريب في استحباب خروج الإمام قبل صلاة الظهر ، للأخبار المذكورة التي هي أخصّ مطلقا من غيرها ، بل ظاهر غيرها الاختصاص بغير الإمام ، فلا يكون لأخبار الإمام معارض ولو على سبيل العموم.
وظاهر أكثر تلك الأخبار وإن كان الوجوب على الامام ـ كما هو ظاهر الشيخ (١) ومحتمل الحلّي (٢) ـ إلاّ أنّ الأكثر حملوها على الاستحباب ، بل عن الفاضل : حمل كلام الشيخ أيضا على شدّة الاستحباب (٣) ، فلا ينبغي الريب في سقوط القول الأول.
وأمّا غير الإمام ، فظاهر الموثّقة وصريح ، رواية عمر أنّه أيضا كالإمام ، كما هو القول الثاني.
ولكن مقتضى صحيحة الحلبي وابن عمّار غير ذلك ، بل رجحان تأخيره إمّا عن الصلاتين ، كما هو القول الثالث ، أو عن الظهر خاصّة ، كما هو القول الرابع.
فإن قدّمنا الموثّقة والرواية بالأكثريّة والأصرحيّة فالترجيح للثاني.
وإن رجّحنا الصحيحة بالصحّة وبمخالفة العامّة ـ حيث نقل عنهم القول باستحباب الخروج إلى منى قبل الظهرين ـ فالترجيح للقول الثالث إن حملنا المكتوبة في الصحيحة على مطلق الوجوب الشامل للظهرين.
وللرابع إن اكتفينا بالقدر المتيقّن رجحانه منها ، وهو صلاة الظهر خاصّة.
وإن لم يلتفت إلى تلك المرجّحات ، فالترجيح للقول الخامس ، وهو الأقوى ، لما ذكر من عدم الالتفات إلى المرجّحات.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٧٥.
(٢) السرائر ١ : ٥٨٥.
(٣) المنتهى ٢ : ١٧٥.