وفي وجوب إعادة السعي ـ لو كان أتى به ، حيث تجب إعادة الطواف ـ قولان ، الأقوى هو : الأول ، لما مرّ في بحث السعي من وجوب إعادته لو قدّمه على الطواف.
ثمَّ إنّ ما ذكر إنّما هو في المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيجوز له تقديم الطواف ، كما يأتي بيانه في بيان مناسكه بعد الرجوع إلى مكّة.
فرع : قال في الذخيرة : ولو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمي ، ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان (١). ونحوه في المدارك (٢) ، وزاد في آخره : وأحوطهما ذلك.
أقول : أمّا في الدم ، فلا دليل على اللحوق ، ولا وجه للاحتياط به.
وأمّا في الإعادة ، فلو كان ثبت وجوب التقديم على الحلق أو الطواف كان لها مطلقا ـ أو مع العمد ـ وجه ، ولكن لم يثبت شيء منهما.
وأمّا في وجوب الترتيب وعدمه ، فيمكن الاستدلال للوجوب ببعض الأخبار المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات منى (٣).
وتعارضها صحيحتا جميل وابن حمران ، ورواية البزنطي ، وبعض الأخبار الأخر المتقدّمة إليها الإشارة (٤) ، ولكن العمل بها على الإطلاق ـ لما ذكر من مخالفة الشهرة وموافقة العامّة ـ مشكل ، فالأقرب وجوب الترتيب.
والحكم في الناسي والجاهل كما مرّ.
__________________
(١) الذخيرة : ٦٨٢.
(٢) المدارك ٨ : ٩٤.
(٣) راجع ص : ٣٠٢ ، ٣٠٣.
(٤) في ص : ٣٠٣ ، ٣٠٤.