أمّا الأول : فلأنّ عدم الذكر في الصحيحة لا يدلّ على العدم ، وكونه مقام الحاجة ممنوع ، لجواز كون ذلك معلوما للسائل بوجه آخر. وأمّا الرواية فلجواز كون نفي الشيء لعدم حلقه بمنى.
وأمّا الثاني : فلقصور الصحيحة عن إثبات الوجوب.
والصواب : البناء في ذلك على وجوب التقديم وعدمه ، فإن وجب وجبت الإعادة ، لكون ما أتى به منهيّا عنه ، لكونه ضدّ الواجب ـ الذي هو تأخير الطواف ـ والنهي موجب للفساد ، وإلاّ لم تجب ، للأصل.
وإن كان ناسيا لم يجب عليه دم ، للأصل.
والمعروف من مذهب الأصحاب ـ كما في المدارك والذخيرة (١) ـ وجوب إعادة الطواف عليه ، لصحيحة ابن يقطين المتقدّمة ، وقد عرفت ضعف دلالتها على الوجوب.
وظاهر الشرائع (٢) والمحكيّ عن المختلف والصيمري (٣) وجود الخلاف فيه ، وحكي الخلاف عن الصدوق أيضا (٤) ، والقول بعدم وجوب الإعادة ، وهو مقتضى الأصل ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
والجاهل كالناسي في عدم وجوب الدم بلا خلاف يظهر ، وفي وجوب الإعادة عند طائفة (٥) ، وقالت طائفة أخرى بعدم الوجوب (٦) ، وهو الأظهر ، لما مرّ.
__________________
(١) المدارك ٨ : ٩٣ ، الذخيرة : ٦٨١.
(٢) الشرائع ١ : ٢٦٥.
(٣) في الرياض ١ : ٤٠٣.
(٤) حكاه عنه في الرياض ١ : ٤٠٣ ، وهو في الفقيه ٢ : ٣٠١.
(٥) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٩ ، صاحب المدارك ٨ : ٩٤.
(٦) منهم الصدوق في المقنع : ٨٩ ، صاحب الحدائق ١٧ : ٢٥٠.