ومنها : الطهارة عن الخبث في الثوب والبدن ، لفتوى الجماعة.
ومنها : استلام الحجر وتقبيله مع الإمكان ، والإشارة إليه مع العدم.
والشرب من زمزم بعد إتيانه.
والصبّ على الرأس والجسد من مائه.
بعد السقي منه بنفسه من الدلو المقابل للحجر الأسود إن كان وأمكن ، وإلاّ فمن غيره.
وتدلّ على الأول : صحيحة ابن عمّار الطويلة ، الواردة في حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيها : « ثمَّ صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ثمَّ عاد إلى الحجر فاستلمه ، وقد كان استلمه في أول طوافه ، ثمَّ قال : ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) » الحديث (١).
والأخرى الواردة في طواف الحجّ ، وفيها : « ثمَّ صلّ عند مقام إبراهيم » إلى أن قال : « ثمَّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت ، واستقبله وكبّر ، ثمَّ اخرج إلى الصفا » الحديث (٢).
والحلبي الواردة في حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيها : « ثمَّ صلّى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ، ثمَّ قال : ابدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ » (٣).
وعليه وعلى الثاني : صحيحة ابن سنان الواردة فيه أيضا : « فلمّا طاف بالبيت صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ودخل زمزم فشرب منها ، ثمَّ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، مستطرفات السرائر : ٢٣ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٤٤ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٠٠ أبواب الطواف ب ٣ ح ١ و ٢ ، بتفاوت.
(٣) الكافي ٤ : ٢٤٨ ـ ٦ ، العلل : ٤١٢ ـ ١ ، الوسائل ١١ : ٢٢٢ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١٤.