وكما يكره بعد الإحرام كذا يكره قبله حين إرادة الإحرام ، لرواية الكناني المتقدّمة ، وقيل : إذا بقي أثره (١) ، والرواية عن إفادة ذلك قاصرة.
ومنها : دخول الحمّام.
لرواية عقبة (٢) الواردة بالجملة الخبريّة القاصرة ـ لأجله ـ عن إفادة الحرمة ، مضافا إلى صحيحة ابن عمّار النافية للبأس عنه ، قال : « ولكن لا يتدلّك » (٣) ، وإلى انتفاء القول بالتحريم ، كما صرّح به في التذكرة وقال : إجماع علمائنا على عدم التحريم (٤).
ومنها : دلك الجسد في الحمّام.
للصحيحة المذكورة ، بل مطلقا ، لصحيحة يعقوب بن شعيب (٥).
ومنها : تلبية المنادي.
بأن يقول في جواب من ناداه : لبّيك ، لصحيحة حمّاد (٦) ، ومرسلة الصدوق (٧) ، وفي الأولى : « يقول : يا سعد ».
وظاهرها وإن كان التحريم ـ كما هو ظاهر الشيخ في بعض كتبه (٨) ـ
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٣٨١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٦ ـ ١٣٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٧٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣١٤ ـ ١٠٨١ و ٣٨٦ ـ ١٣٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٧٦ ح ١.
(٤) التذكرة ١ : ٣٤٤.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٣٦٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٦ ـ ١٣٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٦١ أبواب تروك الإحرام ب ٩١ ح ١.
(٧) الفقيه ٢ : ٢١١ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٦١ أبواب تروك الإحرام ب ٩١ ح ٢.
(٨) التهذيب ٥ : ٣٨٦.