فإنّه مكروه على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جماعة (١).
أمّا الجواز : فللأصل ، وصحيحة ابن سنان : عن الحنّاء ، فقال : « إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس » (٢).
وجعلها مخصوصة بالتداوي ـ فلا يعمّ ما كان للزينة ـ غير جيّد ، لأنّ قوله : « يداوي » عطف على قوله « ليمسّه » من باب عطف الخاصّ على العام ، والمسّ أعمّ ، فيشمل مورد النزاع.
وأمّا المرجوحيّة : فللتعليلات المتقدّمة التي ذكرنا عدم صلاحها لإثبات الحرمة.
ورواية الكناني : امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم ، هل تخضّب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال : « ما يعجبني أن تفعل ذلك » (٣).
[ فإنّ « ما يعجبني » ] (٤) تدلّ على الكراهة قبل الإحرام ، فيلحق به بعده بالطريق الأولى.
خلافا للمحكيّ عن المختلف والشهيد الثاني ، فحرّماه (٥) ، وتبعهما بعض مشايخنا (٦) ، للتعليلات ، وهي ـ كما ذكرنا ـ عن إفادة التحريم قاصرة.
__________________
(١) منهم الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٠٠ ، العلاّمة في الإرشاد ١ : ٣١٨ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٠٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠٢٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ٢.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في « ق » و « س » : فإنّها بنفي ، وفي « ح » : فإنها تبقى ، والأولى ما أثبتناه.
(٥) المختلف : ٢٦٩ ، المسالك ١ : ١١١.
(٦) انظر الرياض ١ : ٣٨١.