والاستدلال له بإطلاقات : « من أدرك المشعر » عليل ، لأنّ الكلام في الإدراك الشرعي.
وها هنا قول آخر محكيّ عن ابن زهرة ، وهو : أنّ الاختياريّ ليلة النحر والاضطراريّ من طلوع فجره إلى طلوع شمسه (١). وهو غريب ، وعن الدليل عري.
فرع : الواجب من هذه الأوقات الثلاثة للمشعر مجرّد المسمّى ، ولا يجب استيعاب الوقت ولا جزء معيّن منه ، بلا خلاف يعرف في الاضطراريّين.
ويدلّ عليه في الاضطراريّ الأول قوله في صحيحة أبي بصير : « فيقفن عند المشعر الحرام ساعة » (٢) ، وتصريح جميع الأخبار الواردة في توقيته بالإفاضة ليلا ورمي الجمار فيه (٣) ، فإنّه يعمّ أيّ وقت من الليل أراد فيه.
نعم ، الأولى أن يؤخّر الإفاضة فيه عن زوال الليل ، كما صرّح به في الصحيحة المذكورة ، وظاهرها وإن كان عدم جواز الإفاضة قبل زواله ، إلاّ أنّ عدم القول به أوجب حمله على المرجوحيّة.
وفي الاضطراريّ الثاني قوله : « فليقف قليلا » في صحيحة العطّار.
وعلى الأقوى الموافق للسرائر والتذكرة والمنتهى والدروس في الاختياري (٤) ، بل عليه الإجماع عن التذكرة والمنتهى (٥).
ويدلّ عليه الأصل ، وإطلاق الوقوف في صحيحة ابن عمّار (٦)
__________________
(١) حكاه عنه في الرياض ١ : ٣٨٧ ، وهو في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠.
(٢) الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨٣ ـ ١٣٩٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٧.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧.
(٤) السرائر ١ : ٥٨٩ ، التذكرة ١ : ٣٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٢٦ ، الدروس ١ : ٤٢٣.
(٥) انظر التذكرة ١ : ٣٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٢٦.
(٦) في ص : ٢٤١.