فيهما على معنى واحد ، لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.
لجواز كون ذلك الواحد هو مطلق المرجوحيّة ، ولا بعد فيه ، مع أنّ في تحريم مطلق الطيب أيضا نظرا كما مرّ.
مع أنّه على فرض الدلالة يعارض بصحيحة ابن عمّار : « لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامى والشيخ وأشباهه وأنت محرم » (١).
إلاّ أنّ التعارض ليس كلّيا ، بل إنّما هو في أمور معدودة لا بعد في استثنائها.
وأمّا لفظ « أشباهه » فليس صريحا في المشابهة في صدق اسم الريحان ، فلعلّه في عسر التحرّز عنه ممّا يثبت في براري الحرم ، ولكنّ الأمر بعد قصور دلالة المحرّم في ذلك سهل.
ومنها : الاحتباء.
وهو : أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما وقد يكون باليدين ، صرّح بكراهته في الدروس (٢) ، لرواية حمّاد بن عثمان : « يكره الاحتباء للمحرم في مسجد الحرام » (٣).
ومنها : المصارعة.
حكم بكراهتها للمحرم في الدروس (٤) ، وهو كذلك ، لصحيحة علي (٥) ، والله العالم.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٢٥ ح ١.
(٢) الدروس ١ : ٣٨٨.
(٣) الكافي ٤ : ٣٦٦ ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٦٢ أبواب تروك الإحرام ب ٩٣ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٤) الدروس ١ : ٣٨٨.
(٥) الكافي ٤ : ٣٦٧ ـ ١٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٩٤ ح ٢.