بيان وقت الوقوف بمشعر.
ويؤيده كثير من الأخبار المتقدّمة فيه أيضا.
ورواية الكرخي : « إن كان هديا واجبا فلا ينحر إلاّ بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى » (١).
وحسنة مسمع : « منى كلّه منحر » (٢).
وأمّا بعض الأخبار المتضمّنة لهدي الإمام عليهالسلام في غير منى (٣) ، فقضايا في وقائع لا تفيد عموما ولا إطلاقا ، فلعلّ هديه كان في عمرة أو مندوب ، ومقتضى ذلك : أن لو تركه بمنى حتى ارتحل عن منى يعود إليها ويذبح ، وإن لم يتمكّن منه يبعث إليها ليذبحه فيها.
ولا تنافيه صحيحة ابن عمّار : في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكّة ثمَّ ذبح ، قال : « لا بأس قد أجزأ عنه » (٤) ، لعدم صراحتها في كون الذبح أيضا بمكّة.
المسألة الخامسة : ذهب جماعة ـ منهم : الشيخ في أحد قوليه والمحقّق (٥) ـ إلى أنّه يجب أن يكون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير ، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخّرين (٦) ، وعن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٦٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٣ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢١٥ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ١٤ : ٩٠ أبواب الذبح ب ٤ ح ٧.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٦٧١ ، الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٤ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ ـ ١٤٩٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥٦ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٥.
(٥) الشيخ في الاستبصار ٢ : ٢٨٤ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٦٥.
(٦) انظر الحدائق ١٧ : ٢٤١.