أنّه الفارق ، بل يحتمل أن يكون ذكره لكونه من أفراد الأول.
فالظاهر أنّ المناط هو الأول مطلقا ولو لم يبلغ الأربعة ، إلاّ أنّ يثبت إجماعهم على إرادة الثاني من الأول ، ولم يثبت لي.
ب : هل يجزئ الاستئناف حيث يحكم بالبناء؟
لا ينبغي الريب فيه ، لصدق الامتثال.
نعم ، قد يستشكل في أنّه هل يترتّب عليه إثم ، أم لا؟
ظاهر أخبار البناء : الثاني ، لعدم دلالة شيء منها على وجوبه ، غايتها الرجحان.
نعم ، في قوله : « بئس ما صنعت » في رواية حبيب المتقدّمة (١) دلالة عليه ، ولكن لا تكون ذمّته مشغولة بشيء بعده. والأحوط ترك الاستئناف.
ج : حيث ما يبني ، هل يبني من موضع القطع ، أو من الركن؟
الأظهر : الأول ، كما صرّح به في روايتي أبي غرّة وأبي الفرج (٢) ، وروايتي أبي بصير وأحمد بن عمر (٣) ، الواردتين في الحائض في الأثناء.
وأمّا ما في صحيحة ابن عمّار (٤) ، المتقدّمة ـ الواردة في اختصار الحجر الآمرة بالإعادة من الحجر الأسود ـ فلعلّه لبطلان ما جاء به من الطواف رأسا للاختصار ، مع أنّ ثبوت الحكم فيه بالنصّ لا يوجب قياس غيره به.
ومنهم من قال بالتخيير (٥) ، جمعا بين الروايات والصحيحة ، وهو كان
__________________
(١) في ص : ٩٨.
(٢) المتقدمتين في ص : ١٠٣.
(٣) المتقدمتين في ص : ١٠٨.
(٤) الكافي ٤ : ٤١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٠٧ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٤ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ١.
(٥) كما في الرياض ١ : ٤١٢.