المسألة الثالثة : لو شكّ في أثناء الطواف في الطهارة عن الحدث ، فعن التذكرة : وجوب التطهّر والاستئناف مطلقا (١) ، ولو شكّ فيها بعد الفراغ يمضي ولا يستأنف.
وفي المدارك : أنّ الحقّ أنّ الشكّ إن كان بعد يقين الحدث وجبت عليه الإعادة مطلقا ، وإن كان بعد يقين الطهارة لم تجب الإعادة كذلك (٢).
وهو الصحيح الموافق للأصول ، إلاّ أنّ في الإعادة بعد الفراغ في الصورة الأولى أيضا نظرا ، لما عرفت من أنّ الأصل في اشتراط الطهارة الإجماع المنتفي في هذه الصورة ، مضافا إلى ما دلّ على عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ.
المسألة الرابعة : هل يجوز قطع الطواف قبل إتمامه ، أم لا؟
الظاهر : نعم ، للأصل والأخبار الآتية المجوّزة للقطع لمطلق الحاجة ، وعيادة المريض ، ودخول وقت الفريضة ولو مع السعة ، ونحو ذلك.
ومع القطع يعمل بما عليه من الإعادة والبناء.
وهل يجوز مع القطع تركه وعدم البناء عليه مطلقا لو كان الطواف نفلا؟
الظاهر : نعم ، للأصل ، وأمّا الفرض فسيأتي حكمه.
المسألة الخامسة : لا شك في أنّه لا يكون الطواف أقلّ من سبعة أشواط ، ولم يوظّف من الشرع أنقص منها.
فلو نقص أحد في طوافه ـ بأن يطوف أشواطا أقلّ من سبعة ، وترك الطواف بأن يشتغل بأمر آخر أو يجلس أو يخرج عن المطاف ، وبالجملة
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٦٤.
(٢) المدارك ٨ : ١٤١.