ويدلّ عليه أيضا صريح صحيحة الحلبي (١) المتقدّمة في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفة ، المصرّحة : بأنّه إن كان يتمكّن من إدراك اضطراريّ عرفة ولم يدركه لم يتمّ حجّه ، وإذا كان كذلك بالنسبة إلى الاضطراريّ فالاختياريّ أولى بالحكم.
وأمّا الحكم الثاني فلصحيحة الحلبي المذكورة ، وسائر الأخبار (٢) المتقدّمة في تلك المسألة ، المصرّحة : بأنّ من فاتته عرفات ووقف بالمشعر الحرام أو أقام به أو أدرك الناس به تمَّ حجّه ، فإنّها بإطلاقها شاملة لما نحن فيه وأخصّ مطلقا من عمومات أصحاب الأراك ، والتخصيص بما بين الطلوعين لا وجه له.
وتؤيّده مطلقات من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ منطوقا أو مفهوما ، وإنّما جعلناها مؤيّدة لإمكان الدخل فيها بأنّ المتبادر من إدراك المشعر ونحوه غير الكون به ، بل المراد إدراك أمر فيه ، فهو إمّا إدراك وقوفه الشرعيّ ، أو في وقت خاصّ ، أو جمع خاصّ ، أو غيره ، فيكون الكلام مقتضيا ، ومقتضاه غير معلوم ، ولا قدر مشترك له يقينا بحيث يشمل المورد ، فيدخله الإجمال المنافي للاستدلال.
الرابع : أن يدرك اختياريّ المشعر فيما بين الطلوعين خاصّة ، وحجّه صحيح ـ بالإجماع والأخبار (٣) ، كما مرّ في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفات ـ إذا لم يكن ترك عرفة عمدا ، وإلاّ فلا يصحّ كما مرّ.
الخامس : أن يدرك اضطراريّ المشعر النهاريّ خاصّة ، فإن كان ترك
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٨٩ ـ ٩٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٥ ، ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤.
(٣) الوسائل ١٣ : ٥٤٨ أبواب إحرام الحج ب ١٩.