عرفة عمدا فحجّه باطل ، لما مرّ ، وإن كان اضطرارا ففيه خلاف :
فالمشهور بين الأصحاب فتوى ـ كما صرّح به جماعة (١) ـ عدم صحّة الحجّ ، بل وكذلك رواية على ما ذكره المفيد ، قال : الأخبار بعدم إدراك الحجّ به متواترة ، وجعل القول المخالف رواية نادرة (٢) ، بل عليه الإجماع في المختلف كما قيل (٣).
وفي الغنية والتنقيح : لا خلاف في عدم إجزاء اضطراريّ عرفة ، وأنّ ابن الجنيد إنّما قال بإجزاء اضطراريّ جمع لا غير ، وبه قال أيضا الصدوق ، وعلى التقديرين فالإجماع منعقد اليوم على عدم إجزاء واحد من الاضطراريّين ، لانقراض ابن الجنيد ومن قال بمقالته (٤). انتهى.
ونقل في المدارك الإجماع عن المنتهى أيضا (٥) ، ولم أجده فيه ، بل ما وجدته فيه أنّه قال : أمّا لو أدرك أحد الاضطراريّين خاصّة ، فإن كان المشعر صحّ حجّه على قول السيّد وبطل على قول الشيخ ، وتؤيّد قول السيّد روايتا عبد الله بن المغيرة الصحيحة (٦) وجميل الحسنة (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، لكن الشيخ تأوّلهما بتأويلين بعيدين. انتهى (٨).
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٣٨٥.
(٢) المقنعة : ٤٣١.
(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٥٨ ، وانظر المختلف : ٣٠١.
(٤) التنقيح ١ : ٤٨١.
(٥) المدارك ٧ : ٤٠٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٦.
(٧) الكافي ٤ : ٤٧٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٩.
(٨) المنتهى ٢ : ٧٢٨ ، وليس فيه : لكن الشيخ تأولهما بتأويلين بعيدين.