وتدلّ عليه صحيحة البجلي : عن النساء يطفن على الإبل والدوابّ أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ قال : « نعم » (١) ، بضميمة عدم الفصل بين النساء والرجال والراكب والراجل ، والصحاح المستفيضة الآتية (٢) المجوّزة للسعي راكبا وعلى الإبل وفي المحمل.
وبما ذكر تضعف دلالة الأمر على الوجوب ، بل يحمل على الاستحباب بقرينة ما ذكر.
ويظهر عن المنتهى والتذكرة وجود قول بوجوب الصعود ، ولكن من باب المقدّمة.
وردّه : بأنّه إنّما يتمّ لو توقّف حصول العلم بتحقّق الواجب عليه ، وليس كذلك ، إذ يمكن أن يجعل عقبه ملاصقا للصفا (٣) ، وهو كذلك.
ب : قالوا في كيفية البدأة والختم بإلصاق العقب بالصفا والأصابع بالمروة ، إذ لا يتحقّق استيفاء ما بينهما والبدأة والختم إلاّ بذلك ، ولا ريب أنّه أحوط ، بل وكذلك في كلّ شوط ، سيّما مع أنّ الظاهر ـ كما قيل (٤) ـ اتّفاق الأصحاب عليه.
ولولاه لقلنا بعدم لزوم هذه الدقّة والاكتفاء بالسعي بين الصفا والمروة ، والابتداء بالأول والختم بالثاني عرفا ، كما اختاره بعض مشايخنا (٥) ، لأنّ العرف هو المرجع في أمثال ذلك ، سيّما مع تصريح
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٧ ـ ١٢٤٩ ، وفي الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٧ ، والوسائل ١٣ : ٤٩٨ أبواب السعي ب ١٧ ح ١ بتفاوت يسير.
(٢) في ص : ١٧١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٠٤ ، التذكرة ١ : ٣٦٦.
(٤) انظر الذخيرة : ٦٤٤.
(٥) انظر الحدائق ١٦ : ٢٦٦.