الفصل الرابع
في رابع أفعال العمرة ، وهو السعي
وفيه أبحاث :
البحث الأول : في مقدّماته ، وهي أمور كلّها مستحبّة :
منها : الطهارة من الحدث ، وهي راجحة بلا خلاف ، له ، وللمستفيضة ، كصحيحة الأزرق المصرّحة بكونه مع الوضوء أحبّ (١).
وكموثّقة ابن فضّال : « ولا تطوف ولا تسعى إلاّ على وضوء » (٢).
وصحيحتي الحلبي (٣) وابن عمّار (٤) ، وروايتي عمر بن يزيد (٥) وأبي بصير (٦) ، الواردة جميعا في ترك الحائض السعي ، القاصرة ـ كالموثّقة ـ عن إفادة الوجوب ، للجملة الخبريّة ، والمعارضة مع ما تأتي إليه الإشارة.
وليست بواجبة على الحقّ المشهور ، بل المجمع عليه ، حيث لا تقدح
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٣٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٤ ، التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٤٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٤ أبواب السعي ب ١٥ ح ٦.
(٢) الكافي ٤ : ٤٣٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٨ ، وفي الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٣٩ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٣ : ٤٩٥ أبواب السعي ب ١٥ ح ٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٩٤ ـ ١٣٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١٤ ـ ١١١٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٤ أبواب السعي ب ١٥ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٩٦ ـ ١٣٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٣١٦ ـ ١١٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٦٠ أبواب الطواف ب ٨٩ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٩٣ ـ ١٣٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٣١٣ ـ ١١١٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٧ أبواب الطواف ب ٨٧ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٤٤٧ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٩٤ ـ ١٣٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٣١٥ ـ ١١١٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٠ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٥.