إلاّ أنّ شذوذ القول به ومعارضتها لما رواه الصدوق : « ولا بأس أن يلبّي المجيب » (١) أوجب الحمل على الكراهة.
ومنها : استعمال الرياحين.
فإنّه مكروه على الأظهر ، وفاقا للإسكافي ، والشيخ والحلّي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه (٢) ، وجمع من المتأخّرين (٣).
أمّا الجواز : فللأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة كما يأتي.
وأمّا المرجوحيّة : فلصحيحة حريز (٤) ومرسلته (٥) السابقتين في مسألة الطيب ، وصحيحة ابن سنان : « لا تمسّ ريحانا وأنت محرم » (٦).
خلافا للمحكيّ عن المفيد والمختلف ، فحرّماه (٧) ، واختاره في المدارك (٨) وبعض مشايخنا (٩) ، للصحيحين والمرسلة.
ويجاب بقصورها عن إفادة الحرمة ، لاحتمال إرادة مطلق المرجوحيّة.
ولا ينافي اشتمال بعضها على الطيب أيضا وهو محرّم ، فيجب الحمل
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١١ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٨ أبواب الإحرام ب ٤٢ ح ٢ ، وفيهما : « الجنب » بدل : « المجيب ».
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٦٨ لكنه صريح في الحرمة ، واختارها العلاّمة أيضا ، الشيخ في النهاية : ٢١٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤٥ ، المحقّق في الشرائع : ٢٥٢ ، الفاضل في الإرشاد ١ : ٣١٨ ، التبصرة : ٦٣ ، التذكرة ١ : ٣٤٤.
(٣) كالشهيد في الدروس ١ : ٣٨٨ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٠٣ ، كاشف الغطاء : ٤٥٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٧ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩١ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٦.
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٣.
(٧) المفيد في المقنعة : ٤٣٢ ، المختلف : ٢٦٨.
(٨) المدارك ٧ : ٣٨٠.
(٩) انظر الرياض ١ : ٣٨١.