نعم ، لو قدّمه على بعض الطواف سهوا لم يستأنف ، بل يتمّ السعي بعد إتمام الطواف ، كما مرّ في المسألة المشار إليها.
المسألة الحادية عشرة : قالوا : لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد ، بلا خلاف فيه ـ كما قيل (١) ـ إلاّ عن الشرائع ، فجوّزه (٢) ، وإن احتمل كلامه الإرجاع إلى المشهور ، بإخراج الغاية عن المغيّى.
واستدلّ للمشهور بصحيحة محمّد : عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : « لا » (٣).
وفي دلالتها على الوجوب نظر ، لجواز كون السؤال عن الجواز بالمعنى الأخصّ ، والأصل يقتضي العدم ، بل يدلّ عليه إطلاق صحيحة أخرى لمحمّد (٤) ، وهي كالأولى ، إلاّ أنّه ليس فيها قوله : إلى غد ، وقال : « نعم » ، مكان : « لا ».
والاحتياط في عدم التأخير.
ويجوز التأخير في يوم الطواف إلى آخره وإلى الليل قولا واحدا ، للأصل ، وإطلاق الصحيحة الأخيرة ، وصحيحة ابن سنان (٥) ، ومرسلة الفقيه (٦).
المسألة الثانية عشرة : المريض الذي لا يتمكّن بنفسه من السعي يسعى به أو عنه ، بالتفصيل المتقدّم في الطواف بدليله.
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٤١٨.
(٢) الشرائع ١ : ٢٧٠.
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٥٣ ـ ١٢٢٠ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٢ ، الوسائل ١٣ : ٤١١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩١ ، الوسائل ١٣ : ٤١١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٤٢١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٢ ـ ١٢١٨ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ٤٢٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٠ ، الوسائل ١٣ : ٤١٠ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ١.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٥٣ ـ ١٢١٩ ، الوسائل ١٣ : ٤١٠ أبواب الطواف ب ٦٠ ذ ح ١.