القسم الثاني
ما يختصّ بالرجل
وهو أمور خمسة :
الأول : لبس القميص والسراويل والقباء والثوب المزرّر الذي تزرّره ـ أي تعقد أزراره ـ والثوب المدرّع الذي تدرّعه ، أي تدخل يديك في يديه ، وكلّما أدخلت شيئا في جوف شيء فقد ادّرعته ودرّعته تدريعا ، بل مطلق المخيط.
بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى (١) ، بل مطلقا ، كما في المفاتيح وشرحه وعن الغنية والتحرير والتنقيح (٢) ، بل بإجماع العلماء كافّة ، كما في موضع آخر من المنتهى وعن التذكرة وظاهر الدروس (٣) ، بل بالإجماع المحقّق عند التحقيق ، وهو الحجّة في الجميع.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٨١.
(٢) المفاتيح ١ : ٣٣١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، التحرير ١ : ١١٤ ، التنقيح ١ : ٤٦٩.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٢ ، الدروس ١ : ٣٧٦.