مضافا في الأول إلى صحيحتي ابن عمّار : « إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك » (١).
وصحيحتي خالد بن محمّد الأصمّ وعبد الصمد بن بشير الواردتين في الرجل الذي لبس قميصه محرما ، ففي الأولى : « انزعه من رأسك » (٢) ، وفي الثانية : « فأخرجه من رأسك » (٣).
وتؤيّده صحيحة أخرى لابن عمّار وغير واحد : في رجل أحرم وعليه قميص ، قال : « ينزعه ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه » (٤).
وما ورد في وجوب الكفّارة على من لبس القميص متعمّدا ، كما يأتي.
وفي البواقي ـ غير الأخير ـ إلى صحيحتي ابن عمّار ، وصحاح الحلبي (٥) ومحمّد (٦) وزرارة (٧) ، وروايات أبي بصير (٨) والحنّاط (٩) وحمران (١٠).
__________________
(١) الاولى في : التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ١.
الثانية في : الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ ـ ٤٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ١.
(٦) الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧.
(٧) الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٥٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ٤.
(٨) الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٥.
(٩) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٣.
(١٠) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٣.