وبالجملة : لا دلالة للصحيحة على حرمته الإحراميّة حتى تعارض ما مرّ ، ولا أقلّ من الاحتمال المسقط للمعارضة.
هذا ، مع ما فيها من الشذوذ المخرج عن الحجيّة ، لعدم قول يعرف بين الأصحاب بحرمة الصيد الإحراميّ ، بعد طواف النساء.
وأمّا عن الاستصحاب : فباندفاعه بما مرّ.
وأمّا عن الآية : فبمنع كونه محرما ، فإنّ المراد بالمحرم ليس من حرم عليه شيء ، بل من تحرم عليه الأمور المخصوصة التي ارتفعت حرمة أكثرها ، فلا يمكن استصحاب المحرّمية أيضا ، لتغيّر الموضوع.
فرع : قد ذكرنا حصول التحلّل عن غير الأمرين بالفراغ عن المناسك الثلاثة.
وهل يتوقف التحلّل عليها ، كما هو ظاهر من علّق التحلّل بالفراغ عن مناسك منى ، كما في النافع (١) ، وعن جماعة أخرى (٢)؟
أو يترتّب التحلّل بالحلق أو التقصير خاصة ، كما في الكتب السبعة الأولى المذكورة في صدر المسألة ، وفي الشرائع والإرشاد (٣)؟
وعن العماني والمقنع والتحرير والمنتهى والتذكرة : الترتّب على الرمي والحلق (٤).
__________________
(١) النافع ١ : ٩٢.
(٢) كما في التنقيح ١ : ٤٩٨ ، الرياض ١ : ٤٠٣.
(٣) راجع ص : ٣٨٩ ، الشرائع ١ : ٢٦٥ ، الإرشاد ١ : ٣٣٥.
(٤) حكاه عن العماني في المختلف : ٣٠٨ ، وعن البقية في كشف اللثام ١ : ٣٧٤.
المقنع : ٩٠ وفيه : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب. التحرير ١ : ١٠٩ ، المنتهى ٢ : ٧٦٥ ، التذكرة ١ : ٣٩١ وفيهما : إذا حلق أو قصر حلّ له كل شيء أحرم منه إلاّ النساء ..