وسعيد (١) ، واختاره بعض مشايخنا (٢) ، وهو ضعيف.
ز : حرمة التغطية مخصوصة بالرجل ، وأمّا المرأة فلا يحرم عليها ، بالإجماع والأصل ، والأخبار (٣).
الرابع : الارتماس بإدخال الرأس في الماء ، فإنّه محرّم على الرجل المحرم بلا خلاف ، بل بالإجماعين (٤) ، وهو العمدة لنا في الاستدلال.
وأمّا الأخبار المانعة عنه ـ كصحاح ابن سنان (٥) وحريز (٦) ويعقوب ابن شعيب (٧) ومرسلة حريز (٨) ـ فكلّها قاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية ، إلاّ أن يجعل الإجماع على الحمل عليها قرينة.
وعلى هذا ، فلا منع في إفاضة الماء وصبّه على الرأس ، لانتفاء الإجماع فيه ، بل على جوازه الإجماع في التذكرة والمنتهى (٩) وغيرهما (١٠) ، ومع ذلك فالأخبار بجوازه مستفيضة جدّا (١١).
وممّا ذكر ظهر أيضا وجه الاختصاص بالرجل ، مضافا إلى اختصاص
__________________
(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٢١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٣ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٨٧.
(٢) كصاحب الرياض ١ : ٣٧٨.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨.
(٤) كما في التذكرة ١ : ٣٣٦ ، الرياض ١ : ٣٧٨.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ١.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٥٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ٣.
(٧) الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ٤.
(٨) الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ٥.
(٩) التذكرة ١ : ٣٣٦ ، المنتهى ٢ : ٧٩٠.
(١٠) كالحدائق ١٥ : ٤٩٩ ، والرياض ١ : ٣٧٨.
(١١) انظر الوسائل ١٢ : ٥٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥.