عنه ـ الذي تعلّق [ به ] (١) أمر آخر ولو موسّع ـ كلاما بيّناه في الأصول.
ثمَّ إنّ المراد بحصى الحرم ـ كما هو المتبادر ـ هو : المتكوّن فيه أو ما لم يعلم نقله إليه من غيره ، فلا يكفي ما علم أنّه نقل إليه من غيره ولو بمدّة قبل ذلك.
ب : يجب أن تكون الحصاة أبكارا ـ أي غير مرميّ بها رميا صحيحا ـ إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن الخلاف والغنية والجواهر وفي المدارك والمفاتيح وشرحه (٢) ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب (٣) ، وهو الحجّة فيه المؤيّدة بمرسلة حريز المتقدّمة.
ومرسلة الفقيه : « ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي » (٤).
وفي رواية عبد الأعلى : « ولا تأخذ من حصى الجمار » (٥).
ج : يجب أن يكون ممّا يصدق عليه الحصى ، وفاقا للأكثر ، كما في التحرير والمنتهى (٦) ، لأنّه المأمور به ، وفي صحيحة زرارة المتقدّمة النهي عن الرمي بغيره.
وتجمعه أمور ثلاثة :
كونه حجرا ، وجعله في الانتصار ممّا انفردت به الإماميّة (٧) ، وظاهر
__________________
(١) ما بين المعقوفين ، أضفناه لاستقامة المعنى.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٤٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، جواهر الفقه : ٤٣ ، المدارك ٧ : ٤٤١ ، المفاتيح ١ : ٣٤٩.
(٣) الذخيرة : ٦٦١.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ٢.
(٦) التحرير ١ : ١٠٣ ، المنتهى ٢ : ٧٣٠.
(٧) الانتصار : ١٠٥.