ويستثنى من الحرم : المسجد الحرام ومسجد الخيف ، فلا يجوز الأخذ منهما ، للموثّقة المتقدّمة.
ولم يستثن القدماء ـ على ما في الدروس ـ سوى المسجدين (١) ، بل في المختلف التصريح بالجواز من غيرهما عن الصدوق والشيخ والحلبي والحلّي وابن حمزة (٢) ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه (٣) ، وإن كان فيهما بعد ذلك الإجماع نسبة التعدّي إلى سائر المساجد إلى بعض علمائنا.
واستثنى جماعة ـ منهم : الجامع والنافع والشرائع والقواعد ـ سائر المساجد أيضا (٤) ، ولم يذكروا دليلا عليه بخصوصه.
نعم ، ينبغي البناء فيه على النهي عن إخراج حصى المساجد وعدمه ، فيحرم على الأول دون الثاني.
وعلى الأول ، فهل يفسد العمل؟
قيل : نعم ، للنهي الموجب للفساد (٥).
وردّ : بأنّ غايته فساد الالتقاط دون الرمي (٦).
وأجيب (٧) : بوجوب الإعادة فورا ، ومقتضاه النهي عن أضداده أيضا ، ومنها الرمي.
وهو حسن لو ثبتت الفوريّة المدّعاة ، مع أنّ في فساد الضدّ المنهيّ
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٢٨.
(٢) المختلف : ٣٠٣.
(٣) التذكرة ١ : ٣٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٢٨.
(٤) الجامع للشرائع : ٢٠٩ ، المختصر النافع : ٨٨ ، الشرائع ١ : ٢٥٧ ، القواعد ١ : ٨٧.
(٥) انظر المختلف : ٣٠٣.
(٦) انظر كشف اللثام ١ : ٣٥٩ ، الرياض ١ : ٣٨٩.
(٧) كما في الرياض ١ : ٣٨٩.