التذكرة والمنتهى الإجماع عليه (١) ، فلا يجزئ المدر (٢) والآجر (٣) والخزف والجوهر.
خلافا للمحكيّ عن الخلاف ، فجوّز بالجوهر والبرام (٤) (٥) ، ولعلّه لصدق الحجر ، وهو في الأخير غير بعيد.
وأن لا يكون كبيرا يخرج عن اسم الحصى. خلافا للدروس (٦).
وأن لا يكون صغيرا كذلك ، والظاهر كفاية حصى الجصّ ، لصدق الاسم.
وفي وجوب طهارة الحصى قولان ـ كما في الذخيرة (٧) ـ وأقربهما : العدم ، للأصل السالم عن المعارض.
د : يستحبّ أن تكون ملتقطة ، رخوة ، برشاء ، كحلية ، منقّطة بقدر الأنملة.
والمراد بالأول : أن تكون كلّ واحدة مأخوذة من الأرض منفصلة ، ولا تكون مكسورة من حجر ، وتدلّ عليه رواية أبي بصير : « التقط الحصى ولا تكسرنّ منه شيئا » (٨).
وبالثاني : أن لا تكون صلبة.
وبالثالث : أن تكون فيه نقط تخالف لونه ، كما نسب إلى المشهور (٩).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٧٦ ، المنتهى ٢ : ٧٢٩.
(٢) المدر : قطع الطين الذي لا يخالطه رمل ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٧٩.
(٣) الآجر : طبيخ الطين ـ لسان العرب ٤ : ١١.
(٤) البرام : الحجر المعروف بالحجاز واليمن ـ النهاية لابن الأثير ١ : ١٢١.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٤٢.
(٦) الدروس ١ : ٤٣٥.
(٧) الذخيرة : ٦٦١.
(٨) الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٠ ح ٣.
(٩) نسبه في الرياض ١ : ٣٨٩.