وليس بواجب ، للأصل وقصور تلك الأخبار عن إثباته.
خلافا للمحكيّ عن القاضي والحلبي ، فأوجباه (١). وهو ضعيف.
ومنها : أن لا يجوز وادي محسّر ـ بكسر السين المشدّدة ، حدّ منى إلى جهة عرفة ـ حتى تطلع الشمس ، لصحيحة هشام بن الحكم : « لا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس » (٢).
ولقصورها عن إفادة التحريم حكم الأكثر بكراهته.
خلافا للشيخ والقاضي ، فحرّماه (٣). وهو أيضا ضعيف.
ومنها : الدعاء عند الخروج إلى منى بما في صحيحة ابن عمّار : « إذا توجّهت إلى منى فقل : اللهمّ إيّاك أرجو وإيّاك أدعو فبلّغني أملي وأصلح لي عملي » (٤).
وعند الانتهاء إليها بما في صحيحته الأخرى المتقدّمة.
وعند الخروج منها والتوجّه إلى عرفات بما في صحيحته الثالثة : « إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجّه إليها : اللهمّ إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي » (٥).
__________________
(١) القاضي في المهذّب ١ : ٢٤٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٩٨.
(٢) التهذيب ٥ : ١٧٨ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٨ أبواب إحرام الحج ب ٧ ح ٤.
(٣) الشيخ في التهذيب ٥ : ١٧٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٥١.
(٤) الكافي ٤ : ٤٦٠ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٧٧ ـ ٥٩٥ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٦ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٦ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٨ ح ١.