جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى » (١).
ثمَّ إنّها سبعون حصاة ، وهي العدد الواجب ، ولو التقط أزيد منه احتياطا ـ حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته ـ فلا بأس.
فروع :
أ : هذا على سبيل الاستحباب ، ويجوز أخذها من غير المشعر إجماعا ونصّا ، كما مرّ ويأتي ، إلاّ أنّه يجب أن يكون من أرض الحرم من أيّ جهاتها شاء ، بلا خلاف أجده.
وتدلّ عليه صحيحة زرارة : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » ، قال : وقال : « لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » (٢).
وموثّقة حنّان : « يجوز أخذ الحصى من جميع الحرم ، إلاّ من المسجد الحرام ومسجد الخيف » (٣).
ومرسلة حريز : من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » (٤).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٣١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ٢.
(٤) الكافي ١٤ : ٤٧٨ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ٣.