من يقضي عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » (١).
وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء ، لكن يتعدّى إلى طواف العمرة والزيارة بالطريق الأولى ، أو الإجماع المركّب.
د : قال في المدارك : إطلاق النصّ والفتوى يقتضي أنّه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما في أشهر الحج (٢) ، ونقل عن المسالك اعتباره وجعله أحوط (٣) ، وهو جيّد.
هـ : لا فرق في الأحكام المذكورة بين طواف الحجّ والنساء والعمرة ، للإطلاقات.
المسألة الثالثة : اختلفوا في القران بين الطوافين المفروضين ـ بأن لا يصلّي ركعتي كلّ طواف بعده ، بل يأتي بهنّ أجمع ثمَّ بصلاتهن ، بعد وفاقهم ظاهرا على مرجوحيّته ـ أنّه هل هو حرام ، أم مكروه؟ وعلى الأول : هل هو مبطل ، أم لا؟
فالمشهور ـ كما في النافع والتنقيح ـ : الحرمة (٤) ، وهو الأقرب ، للمستفيضة من الأخبار ، كروايات زرارة (٥) وعمر بن يزيد (٦) وعليّ بن أبي
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ٤٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٦.
(٢) المدارك ٨ : ١٣٦.
(٣) المسالك ١ : ١٢١.
(٤) النافع : ٩٣ ، التنقيح ١ : ٥٠٢.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٠ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٢.
(٦) الكافي ٤ : ٤١٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١١٥ ـ ٣٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٠ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٤.