حمزة (١) ومضمرة صفوان والبزنطي (٢) ، وصحيحة البزنطي (٣).
والمرويّ في السرائر عن كتاب حريز : « لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة » (٤).
وغير الثلاث الاولى وإن لم يكن صريحا في إفادة الحرمة ولكنّها تستفاد من الثلاث الاولى ، أمّا الأوليان منهما فباعتبار التفصيل القاطع للشركة بين الفريضة والنافلة بنفي البأس ـ الذي هو الحرمة ـ عن النافلة ، وأمّا الثالثة فللأمر المفيد للوجوب فيها بصلاة ركعتين بين كلّ أسبوعين.
ولا تنافي ذلك المستفيضة (٥) المتقدّمة في مسألة زيادة الطواف عن سبعة أشواط ، الآمرة بإضافة الباقي إلى الزائد حتى يتمّ أربعة عشر شوطا ، لعدم كونه في المفروضين ، بل صرّح في كثير منها بكون الأول تطوّعا.
خلافا للحلّي والمدارك والذخيرة ، فيكره مطلقا (٦).
للأصل.
وضعف الأخبار.
والتعبير بالكراهة في الروايتين الأوليين.
وكثرة الأخبار الدالّة على أنّهم قرنوا.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٨ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١١٥ ـ ٣٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٠ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ١١٥ ـ ٣٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٢١ ـ ٧٦٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٧١ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٦.
(٣) التهذيب ٥ : ١١٦ ـ ٣٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٢١ ـ ٧٦١ ، الوسائل ١٣ : ٣٧١ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٧.
(٤) مستطرفات السرائر : ٧٣ ـ ١٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٣ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ١٤.
(٥) الوسائل ١٣ : ٣٦٣ أبواب الطواف ب ٣٤.
(٦) الحلي في السرائر ١ : ٥٧٢ ، المدارك ٨ : ١٤٠ ، الذخيرة : ٦٣٥ و ٦٣٦.