يكون ذلك مجزئا لظنّه السمن أولا ، كما تدلّ عليه ندامته ، فالأولى الرجوع إلى العرف.
المسألة الخامسة : لا تجزئ المريضة البيّن مرضها ، باتّفاق العلماء كما عن المنتهى (١) ، لرواية البرّاء (٢) المنجبر ضعفها بما ذكر.
المسألة السادسة : يستحبّ أن يكون الهدي سمينا ، للأخبار (٣) ، والاعتبار ، بل نقل الإجماع (٤).
وأن يكون ممّا عرّف به ، أي احضر بعرفات في عشيّة عرفة ـ كما عن المفيد والمنتهى والتذكرة والمهذّب والمدارك والذخيرة والمفاتيح (٥) ـ أو مطلقا ، كما في السرائر (٦) ، ونقل عن غيره أيضا (٧).
لصحيحة البزنطي : « لا يضحّى إلاّ بما قد عرّف به » (٨) ، ونحوها في صحيحة أبي بصير (٩).
ولقصورهما عن إفادة الوجوب ـ لمكان الخبريّة ، مضافا إلى رواية سعيد : عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس بها عرّف بها أم لم
__________________
(١) المنتهى ٣ : ٧٤٠.
(٢) المتقدمة في ص : ٣١١.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٣.
(٤) كما في كشف اللثام ١ : ٣٦٨.
(٥) نقله عنه في المدارك ٨ : ٣٩ ، المنتهى ٢ : ٧٤٢ ، التذكرة ١ : ٣٨٢ ، المهذّب ١ : ٢٥٧ ، الذخيرة : ٦٦٩ ، المفاتيح ١ : ٣٥٥.
(٦) السرائر ١ : ٥٩٨.
(٧) كما في الشرائع ١ : ٢٦١.
(٨) التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٤ : ١١٥ أبواب الذبح ب ١٧ ح ١.
(٩) التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٦ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٢.