سمينة أجزأت أيضا ، ولو اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة لم يجز ، كصحاح العيص والحلبي (١) ومنصور (٢) ومرسلة الفقيه.
والأوليان مطلقتان ، والثالثة واردة في الهدي ، والرابعة مصرّح به فيها بعد الإطلاق بأنّ في هدي المتمتّع مثل ذلك.
ومقتضى تلك النصوص : الإجزاء لو اشتراها سمينة فبانت مهزولة ، وهو كذلك بلا إشكال إذا كان الظهور بعد الذبح ، وإن كان قبله فقد يستشكل فيه من جهة إطلاق النصوص ، ومن قوّة احتمال اختصاصها ـ بحكم التبادر ـ بما بعد الذبح ، فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على المنع من المهزولة.
وفيه : منع التبادر ، ولو سلّم فيجب تقييده بمفهوم الشرط في صحيحة منصور : « وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه » ، مضافا إلى إطلاق صدرها.
وكذا مقتضى الأخبار المذكورة : الإجزاء لو ظهرت سمينة بعد الاشتراء مهزولة ولو بعد الذبح.
خلافا للعماني فيما بعد الذبح ، لعدم حصول التقرّب به (٣).
وفيه : أنّه ربّما لا يعلم الحكم ، وكذا لو علم ، لإمكان سقوط الواجب بفعل آخر ، للنص.
ثمَّ إنّه فسّرت المهزولة بما لم يكن على كليتها شحم ، وهو الذي يظهر من رواية الفضيل (٤) ، ولكن في كونه تفسيرا للهزال تأمّل ، فيحتمل أن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٤ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٢١١ ـ ٧١٢ ، الوسائل ١٤ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٢.
(٣) حكى ذلك عنه في المختلف ١ : ٣٠٦.
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٢ ـ ١٦ ، التهذيب ٥ : ٢١٢ ـ ٧١٤ ، الوسائل ١٤ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٣ وفيه : عن الفضل.