كانوا من أهل بيت واحد ، ولا يجزئ إذا كانوا من أهل بيوت شتّى ، وادّعى عليه إجماع الفرقة (١).
والأخبار تردّه ، وتخصيص الإجزاء بسبعة في الذكر في بعض الاخبار (٢) لا ينافي إجزاء الغير ، فلا تقيّد به الإطلاقات ، ولا يعارض ما يتضمن الزائد.
المقام الرابع : في مصرف الهدي وقسمته.
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب أكل المالك شيئا من لحم الهدى ، وفاقا لصريح الحلّي والشرائع والمختلف والمنتهى والقواعد والدروس والمسالك والمدارك والذخيرة والكفاية (٣) ، وهو ظاهر الصدوق والعماني (٤).
للآيتين (٥) ، وصحيحة ابن عمّار : « إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) » (٦).
وأورد (٧) عليهما : بمنع دلالة الأمر فيهما على الوجوب ، أمّا أولا :
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٩٦.
(٢) الكافي ٤ : ٤٩٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ ـ ٧٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ ـ ٩٤٧ ، الوسائل ١٤ : ١٢٠ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٢.
(٣) الحلي في السرائر ١ : ٥٩٨ ، الشرائع ١ : ٢٦١ ، المختلف : ٣٠٦ ، المنتهى ٢ : ٧٥٢ ، القواعد ١ : ٨٨ ، الدروس ١ : ٤٣٩ ، المسالك ١ : ١١٦ ، المدارك ٨ : ٤٣ ، الذخيرة : ٦٧٠ ، الكفاية : ٧١.
(٤) الصدوق في الهداية : ٦٢ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٣٠٦.
(٥) الحج : ٢٨ ، ٣٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥١ ، الوسائل ١٤ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١.
(٧) كما في الرياض ١ : ٣٩٥.