فلوروده مورد توهّم الحظر ، حيث حكي عن صاحب الكشّاف والفاضل المقداد (١) وغيرهما (٢) : أنّ الأمم الماضية يمتنعون من أكل نسائكم ، فرفع الله الحرج عنه ، فلا يفيد سوى الإباحة.
وأمّا ثانيا : فلأن محلّ النزاع هو هدي التمتّع ، كما صرّح به في المدارك (٣).
وفي المنتهى : هدي التطوّع يستحب الأكل منه بلا خلاف ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها ) ، وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب ـ إلى أن قال : ـ ولو لم يأكل من هدي التطوّع لم يكن به بأس بلا خلاف (٤).
ولا اختصاص للآيتين ولا للرواية بهدي التمتع ، بل يعمّه وهدي القران والتضحية ، فلا بدّ إمّا من صرف الأمر إلى الاستحباب أو التخصيص بهدي التمتّع ، والرجحان للأول ، لما مرّ من كون المقام مقام توهّم الحظر ، ولشهرة القول بالاستحباب ، مضافا إلى شمول الرواية لسائر أفراد الذبح والنحر أيضا.
ويرد على الأول : عدم ثبوت النقل المذكور بحيث يوجب علينا صرف اللفظ عن حقيقته المعلومة ، سيّما في الرواية التي وردت بعد مدّة طويلة من زمان رفع الحظر لو كان.
__________________
(١) حكاه عنه في زبدة البيان : ٢٢٧ ، وانظر الكشّاف ٣ : ١٥٨ ، الفاضل المقداد في كنز العرفان ١ : ٣١٤.
(٢) كالطبرسي في مجمع البيان ٤ : ٨٦ ، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢ : ٦٤.
(٣) المدارك ٨ : ٤٥.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٥٢.