ولمن جعل محلّهما المسجد مطلقا ، كما عن الحلبي (١). أو في خصوص طواف النساء ، كما عن الصدوقين (٢).
ولا دليل لهما سوى الأصل.
وعدم تماميّة دلالة الآية على تعيين عند المقام.
وإطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعله في مكانه (٣).
والرضوي المطابق لقول الصدوقين (٤).
والأول : مدفوع بما مرّ.
والثاني : بأنّها مجملة يحكم عليها المفصّل.
والثالث : بمعارضته مع أقوى منه كما يأتي.
والرابع : بالضعف الخالي عن الجابر.
فروع :
أ : المقام الذي تجب الصلاة فيه أو خلفه أو عنده هو حيث هو الآن لا حيث كان على عهد النبيّ وإبراهيم عليهماالسلام ، بلا خلاف يعلم ، وتدلّ عليه صحيحة ابن أبي محمود (٥) ، المتقدّمة في بيان وجوب إخراج المقام عن الطواف.
ب : قالوا : إنّ هذا الحكم مخصوص بحال الاختيار ، وأمّا مع الاضطرار
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٥٨.
(٢) الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٣٠ ، حكاه عن والده في المختلف : ٢٩١.
(٣) انظر الوسائل ١٣ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٤.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٢ و ٢٢٣ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٤١٤ أبواب الطواف ب ٤٨ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٢ أبواب الطواف ب ٧١ ح ١.