وغيرها (١) ـ فهو لا يخرج عن القولين ، للقطع بأنّ أصل الصخرة ـ الذي هو المقام ـ لا يصلح للصلاة فيه ، فالمراد : إمّا كونه عنده فيرجع إلى القول الثاني ، أو في البناء المعدّ للصلاة ، الذي هو وراء الموضع الذي فيه الصخرة بلا فصل ـ كما قيل (٢) ـ فيرجع إلى الأول. ولو أريد غير ذلك فلا دليل عليه أصلا.
نعم ، في روايتين أنّه قال : « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّي » (٣) ، وهو غير مفيد ، لأنّ بعد العلم بأنّه ليس المراد نفس المقام يراد التجوّز ، ولتعدّده يدخله الإجمال ، فلا يعلم تنافيهما لما ذكر.
وكذا لا تنافيه صحيحة حسين : رأيت أبا الحسن موسى عليهالسلام يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد لكثرة الناس (٤).
لجواز أن تكون الكثرة مانعة عن الخلف المتّصل ، فيجوز التباعد حينئذ مع ضيق الوقت ، مع أنّ الحيال يمكن أن يكون خلف المقام.
ولمن قال باستحبابه خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأ ، كما عن الخلاف مدّعيا عليه الإجماع (٥).
__________________
(١) كالدروس ١ : ٣٩٦ ، والرياض ١ : ٤٠٦.
(٢) انظر جامع المقاصد ٣ : ١٩٦.
(٣) الاولى في : الكافي ٤ : ٤٢٦ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٣٨ ـ ٤٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٥.
الثانية في : الفقيه ٢ : ٢٥٤ ـ ١٢٢٨ ، التهذيب ٥ : ١٤٠ ـ ٤٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٠ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٢.
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٣ أبواب الطواف ب ٧٥ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٢٧.