وجماعة من المتأخّرين (١).
لصحيحة ابن عمّار وموثّقته المتقدّمتين ، وصحيحة الحلبي : « إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام » (٢).
ومرسلة صفوان : « ليس لأحد أن يصلّي ركعتي الطواف الفريضة إلاّ خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) ، فإن صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة » (٣).
والأخبار الآتية في نسيان الركعتين الآمرة بإعادتهما خلف المقام (٤).
خلافا لظاهر من قال بوجوبه عنده الشامل للخلف وأحد الجانبين أيضا ، كما عن الاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع (٥) ، لأخبار مستفيضة جدّا مشتملة على هذا اللفظ.
ويردّ بأنّه أعمّ من الخلف ، فيجب تخصيصه به.
وأمّا من قال بوجوبه في مقام إبراهيم ـ كما في الشرائع والنافع والإرشاد وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى (٦)
__________________
(١) كالشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٥٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٧ : ٨٧ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ١٣٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢ ـ ١٢٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٨ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٦.
(٣) التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥١ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٥ أبواب الطواف ب ٧٢ ح ١ ، الآية : البقرة : ١٢٥.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٤.
(٥) الاقتصاد : ٣٠٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٠ ، جمل العلم والعمل : ١٠٩ ، شرح الجمل : ٢٢٧ ، الجامع : ١٩٩.
(٦) الشرائع ١ : ٢٣٦ ، النافع : ٩٣ ، الإرشاد ١ : ٣٢٤ ، النهاية : ٢٤٢ ، المبسوط ١ : ٣٦٠ ، الوسيلة : ١٧٢ ، المراسم : ١١٠ ، التذكرة ١ : ٣٦٢ ، التبصرة : ٦٨ ، التحرير ١ : ٩٨ ، المنتهى ٢ : ٧٠٣.