البحث الثالث
في أحكامه ولواحقه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : حكي عن ظاهر الأكثر : وجوب المبيت بالمشعر (١) ، واستدلّ بعضهم (٢) بقوله في صحيحة ابن عمّار والحلبي : « ويستحبّ للصرورة أن يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة » (٣).
وفيه نظر ، لإمكان عطف قوله : « ولا يجاوز » على قوله : « يقف » فيكون مستحبّا ، ولولاه أيضا لكان للجملة الخبريّة محتملا فلا يفيد الوجوب ، مع أنّ عدم التجاوز عن الحياض أعمّ من المبيت في المزدلفة ، لإمكان التقدّم عليها.
وصرّح في التذكرة بعدم الوجوب (٤) ، وهو ظاهر سائر كتبه (٥). وظاهر الشرائع والنافع (٦). وهو الأقوى ، للأصل وعدم الدليل ، سيّما إن كان مرادهم صرف بقيّة ليله فيها تماما ، كما هو مقتضى الاستدلال بالصحيحة المذكورة.
__________________
(١) المدارك ٧ : ٤٢٣.
(٢) انظر المدارك ٧ : ٤٢٣ ، والرياض ١ : ٣٨٧.
(٣) الكافي ٤ : ٤٦٨ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٠ ح ١ وليس فيه صدر الحديث.
(٤) التذكرة ١ : ٣٧٤.
(٥) كالمنتهى ٢ : ٧٢٤.
(٦) الشرائع ١ : ٢٥٦ ، النافع : ٨٨.