فيجوز التباعد عنه ، بلا خلاف يعلم ، بل في المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه (١).
مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مخيّرا ، كبعضهم (٢).
أو مرتّبا بتقديم الخلف ـ كآخر (٣) ـ مع الإمكان.
وإن لم يمكن وخاف ضيق الوقت جاز فعلهما في أيّ موضع شاء من المسجد.
وزاد بعضهم في الصورتين مراعاة الأقرب فالأقرب (٤).
واحتجّ لأصل جواز التباعد بصحيحة حسين المتقدّمة. وفي دلالتها نظر كما مرّ.
ولمراعاة الأقرب بالأخبار الآمرة بفعلهما عنده (٥). ولا دلالة لها ، إذ لو كان التباعد بقدر لا يخرج عن العنديّة فيجوز مطلقا ، وإن خرج فيخرج عن مدلول تلك الأخبار.
ولذا اقتصر بعض متأخّري المتأخّرين على المتيقّن (٦) ، وهو تجويز تخصيص التباعد بصورة عدم الإمكان وضيق الوقت ، وهو الأصحّ.
ويدلّ على سقوط اعتبار الخلف حينئذ اختصاص الأمر به بصورة الإمكان ولو بالتأخير قطعا ، فلا أمر به عند عدم الإمكان ، وتبقى إطلاقات إيقاع الصلاة خالية عن المقيّد.
ومنه يظهر وجوب اعتبار العنديّة مع إمكانها وعدم إمكان الخلف ،
__________________
(١) المفاتيح ١ : ٣٧٣.
(٢) كما في الشرائع ١ : ٢٦٨.
(٣) كما في الرياض ١ : ٤٠٦.
(٤) انظر كشف اللثام ١ : ٣٣٩ ، والدرّة النجفية : ١٨٣ ، والرياض ١ : ٤٠٧.
(٥) كما في الوسائل ١٣ : ٤٢٦ أبواب الطواف ب ٧٣.
(٦) كما في الرياض ١ : ٤٠٧.