بحيث لا يعدّ طائفا حينئذ ـ فإمّا يكون عن عمد ، أو سهو ونسيان ، أو علّة وعذر ، كحيض أو مرض أو حدث ، أو لدخول وقت فريضة ، أو لحدوث خبث في الثوب أو البدن.
وعلى التقادير : إمّا يكون في طواف فرض أو نفل ، وعلى التقادير : إمّا يكون القطع والنقص قبل مجاوزة النصف أو بعدها ، فهذه عشرون قسما.
ففي الأول : ـ أي ما كان عن عمد في طواف فرض قبل مجاوزة النصف ـ يجب عليه استئناف الطواف وعدم الاعتداد بما أتى به ، بلا خلاف يعلم فيه.
ويدلّ عليه ما دلّ على الاستئناف بالقطع مطلقا ، فريضة كانت أو نافلة ، قبل الأربعة أو بعدها ، كصحيحة البختري : فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة ، قال : « يستقبل طوافه » (١).
وما دلّ عليه في خصوص الفريضة قبل التجاوز عن الأربعة ، كصحيحة أبان بن تغلب : في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمَّ خرج مع رجل في حاجة ، فقال : « إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه » (٢).
وصحيحة عمران الحلبي : عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ثمَّ وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع؟ قال : « نقص طوافه
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٨ أبواب الطواف ب ٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٤ : ٤١٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ ، ١١٩ ـ ٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٣ ـ ٧٧٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٠ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٥.