المتقدّمة ، المتحقّق بالمسمّى.
وحسنة محمّد بن حكيم : الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمّال الأعرابي ، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم ـ كما هو ـ إلى منى ولم ينزل بهم جمعا ، فقال : « أليس قد صلّوا بها؟ فقد أجزأهم » ، قلت : فإن لم يصلّوا بها؟ [ قال : ] « ذكروا الله فيها ، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم » (١).
ورواية أبي بصير : إنّ صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة ، فقال : « يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة » ، قلت : فإنّه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس ، قال : فنكس رأسه ساعة ، ثمَّ قال : « أليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟ » قلت : بلى ، قال : « أليسا قد قنتا في صلاتهما؟ » قلت : بلى ، قال : « تمَّ حجّهما » (٢) ، إلى غير ذلك.
ورواية جميل : « ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاءوا عجّلوا وإن شاءوا أخّروا » (٣).
وصحيحة هشام بن الحكم : « من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ » (٤) ، إلى غير ذلك.
وقيل بوجوب الوقوف من بدو طلوع الفجر (٥). ولا دليل عليه من
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٧٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٣ ـ ١٣٩٠ ، التهذيب ٥ : ٢٩٣ ـ ٩٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٦ ـ ١٠٩٣ ، الوسائل ١٤ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٣ ، بتفاوت يسير ، وما بين المعقوفين من المصادر.
(٢) الكافي ٤ : ٤٧٢ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٩٣ ـ ٩٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٦ ـ ١٠٩٢ ، الوسائل ١٤ : ٤٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٧.
(٣) التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩٠٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٦ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٣ ـ ١١٦١ ، الوسائل ١٤ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١٠.
(٥) كما في المسالك ١ : ١١٤.